Article 45 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون إيرادات النقابة من :
( ١ ) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء .
( ٢ ) رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تجاوز قيمتها فى كل حالة خمسين جنيها مصريا .
( ٣ ) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
( ٤ ) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
( ٥ ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن ٥٠ كيلو جراما .
( ٦ ) حصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( ٧ ) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٨ ) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
( ٩ ) رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
( ١٠ ) إيرادات الاستشارات التى تجريها النقابة .
( ١١ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالرسوم والدمغات الهندسية- قانون نقابة المهندسين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.