Supreme Constitutional Court judgment, case 117 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 11 May 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 117 of judicial year 21
- Hearing date
- 11 May 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت بورتلاند بحلوان
ضد
1) السيد رئيس مجلس الوزراء
2) السيد الممثل القانونى لنقابة المهندسين
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قدم عقد صلح مع المدعى عليه الثانى متضمناً إقرارا بترك الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليه الأول قبوله ترك الخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1974 · Article 45not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.