Supreme Constitutional Court judgment, case 63 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 5 September 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 63 of judicial year 19
- Hearing date
- 5 September 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلى لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الرى رقم 2133 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ؛ وألزمته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير الأشغال والموارد المائية بصفته الوزير المختص بنقابة المهندسين
3- السيد / نقيب المهندسين
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلى لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الرى رقم 2133 لسنة 1975.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة فى الدعوى ، وأودع سند وكالة موثقا يبيحه هذا الإقرار؛ كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة ؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ؛ وألزمته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.