Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 11 (constitutional review), hearing of 1 September 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 27 of judicial year 11
- Hearing date
- 1 September 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين الأول من سبتمبر سنة 1997 الموافق 28 ربيع الآخر سنة 1418 هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 11 قضائية " دستورية "·
المقامة من
الشركة السعودية للبناء
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير الرى
4 - السيد / نقيب المهندسين
الإجراءات
بتاريخ 11 مايو سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ·
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، ونقابة المهندسين ، مذكرة بدفاعها ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 9354 لسنة 1987 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها مبلغ 5ر24384جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة · وإذ كان سند النقابة فى تحصيلها لهذه الدمغات، هو المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، فقد دفعت الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها ·
وبجلسة 15 مايو سنة 1990 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية فى استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات ·
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ؛ وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقا للمادة 28 من قانون هذه المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1974 · Article 46not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.