Supreme Constitutional Court decision, case 67 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 41
- Hearing date
- 28 August 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 45 فقرة ( ب ) والمادة 46 فقرة ( ج ) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 41 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 25/6/2019، ملف الدعوى رقم 1073 لسنة 2016 مدنى كلى شمال القاهرة .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة أسمنت العامرية
ضــد
الممثل القانونى لنقابة المهندسين
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى البند (ب) – وصحته البند (5) - من المادة (45)، والبند (ج) من المادة (46) من قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة وذلك بحكمها الصادر فى الخامس من ديسمبر سنة 2020، فى الدعوى رقم 16 لسنة 38 قضائية " دستورية "، وقضت فيها برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 ( مكرر) فى 13 ديسمبر سنة 2020. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعى لنقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى جديرة بعدم القبول.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.