Supreme Constitutional Court decision, case 44 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 33
- Hearing date
- 7 December 2024
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
البند (ج)من المادة (46) و المادة (47) ويرتبط بهما بين مواد أخري من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة التاسعة"، بحكمها الصادر بجلسة 20/4/2010، ملف الدعوى رقم 6396 لسنة 52 قضائية.
المقامة من
شركة النصر لصناعة السيارات
ضد
1- وزير الداخليـــــــــــة
2- نقيب المهندسين
3- نقيب المهن الفنية التطبيقية
بطلب الفصل في دستورية البند "ج" من المادة (46)، والمادة (47) وما يرتبط بهما من مواد أخرى من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالفصل في دستورية البند (ج) من المادة (46)، والفقرة الأولى من المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، اللذين أحالتهما محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكميها الصادر أولهما بجلسة 5/12/2020، في الدعوى رقم 16 لسنة 38 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية البند "ج" من المادة (46) من القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (مكرر) بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2020. والصادر ثانيهما بجلسة 6/7/2024، في الدعوى رقم 163 لسنة 32 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى بشأن الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون المار ذكره، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 7/7/2024. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونص المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1974 · Article 47not on the website yet
- 66/1974 · Article 46not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.