قانون مصري · إداري
قانون حماية المخطوطات
قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009
القانون رقم 8 لسنة 2009عدد المواد: 14
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 183 لسنة 2018، القانون رقم 26 لسنة 2023
القوانين المعدِّلة
- القانون 183/2018 · نُشر في 13 ديسمبر 2018، ويعمل به منذ 14 ديسمبر 2018
- القانون 26/2023 · نُشر في 21 مايو 2023، ويعمل به منذ 22 مايو 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.