المادة الأولى من قانون حماية المخطوطات
النص الساري
(المادة الأولى/ بند 1) : 1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى . (المادة الثالثة) : تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من : عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة. ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة . ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر . ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم . وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . (المادة السادسة) : تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليا أو فقده. (المادة الثالثة) تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى : (المادة التاسعة / فقرة ثانية) : ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات . (المادة الرابعة)
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 ديسمبر 2018 إلى 22 مايو 2023 · بالقانون 183/2018
دون تاريخ مؤكد
يعد مخطوطا فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1 – كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه.
2 – كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن فى حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.