Article 1 of the Manuscripts Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(المادة الأولى/ بند 1) : 1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى . (المادة الثالثة) : تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من : عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة. ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة . ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر . ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم . وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . (المادة السادسة) : تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليا أو فقده. (المادة الثالثة) تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى : (المادة التاسعة / فقرة ثانية) : ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات . (المادة الرابعة)
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 December 2018 to 22 May 2023 · by Law 183/2018
Date not confirmed
يعد مخطوطا فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1 – كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه.
2 – كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن فى حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.