القانون رقم 8 لسنة 2009
المادة التاسعة من قانون حماية المخطوطات
سارٍ
النص الساري
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.