القانون رقم 8 لسنة 2009
المادة العاشرة من قانون حماية المخطوطات
سارٍ
النص الساري
للهيئة – تحقيقا لمصلحة عامة – أن تصدر قرارا مسببا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضا عادلا تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثالثة) من هذا القانون، على أن تلتزم الهيئة فى هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التى كان عليها، وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابى من حائزه، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.