المادة الحادية عشرة من قانون حماية المخطوطات
النص الساري
يجوز للهيئة – بقرار مسبب – وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أى مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن أو المنازعة فى تقدير التعويضات الواردة بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.