Article 11 of the Manuscripts Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة – بقرار مسبب – وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أى مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن أو المنازعة فى تقدير التعويضات الواردة بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.