Article 12 of the Manuscripts Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
1 – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.
2 – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط.
وتضاعف عقوبتى الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.