Article 10 of the Manuscripts Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة – تحقيقا لمصلحة عامة – أن تصدر قرارا مسببا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضا عادلا تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثالثة) من هذا القانون، على أن تلتزم الهيئة فى هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التى كان عليها، وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابى من حائزه، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.