المادة الثانية عشرة من قانون حماية المخطوطات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
1 – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.
2 – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط.
وتضاعف عقوبتى الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.