القانون رقم 8 لسنة 2009
المادة السابعة من قانون حماية المخطوطات
سارٍ
النص الساري
على كل من يحوز مخطوطا بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقد أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية المخطوط.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.