القانون رقم 8 لسنة 2009
المادة السادسة من قانون حماية المخطوطات
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.