انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 8 لسنة 2009

المادة الرابعة عشرة من قانون حماية المخطوطات

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.