المادة 375 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف
أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ،
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته
أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه
أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين
أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية
واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ، متى كان من شأن ذلك الفعل
أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته
أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه
أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل
من شخصين فأكثر ، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات
أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ،
أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية
لمدة العقوبة المحكوم بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 فبراير 1998 إلى 10 مارس 2011 · بالقانون 6/1998
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره ، باستعراض القوة أمام
شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده ، باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه
أو أحد من أصوله أو فروعه ، أو التهديد بالاعتداء عليه ، أو على أى منهم بما يشينه
عن الترويع من جريمة مادية أو معنوية ، أو حياة أى منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه
بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه
أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون
أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من
شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته
أو طمأنينته ، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته
أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين
فأكثر، أو وقع باستعمال حيوان يثير الذعر، أو يحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي
جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية
مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل
أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة المحكوم بها عليه.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده (375 ) مكررا الصادره بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنه 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنه 1937
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمادة (375 مكرر ا)من قانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 375مكرر ) من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (375 مكرراً و375 مكرراً (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (375 ) مكرر من قانون العقوبات فى الباب السادس عشر ( الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينه والبلطجه ) المضافه بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 375 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده (375 مكررا ) الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10 ) لسنه 2011 الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة البلطجة المؤثمة بالمادة (375 مكرراً) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 375مكرر و375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 375 مكررًامن قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم- بقبول منازعة التنفيذ شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 ق دستورية والقاضى بعدم دستورية القانون…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة ( الترويع والتخويف ) البلطجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة ( الترويع والتخويف ) البلطجة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.