قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
القانون رقم 175 لسنة 2018نُشر في 14 أغسطس 2018يعمل به منذ 15 أغسطس 2018عدد المواد: 45
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: tra.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 20% من الموادحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.