القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 12 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة .
( الفصل الأول )
الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.