المادة 30 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (٧) من هذا القانون . فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو الإضرار بالأمن القومى ، تكون العقوبة السجن المشدد ، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.