القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 31 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون ، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.