القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 4 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها ، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات ، والمساعدة على التحقيق فيها ، وتتبع مرتكبيها .
على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.