المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
لجهة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أن تصدر أمرا مسببا لمأمورى الضبط القضائى المختصين ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأتى :
١ – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه . ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر ، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض .
٢ – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط .
٣ – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه ، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو النظام التقنى .
وفى كل الأحوال ، يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا .
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة ، فى المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية .
الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.