المادة 33 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون . وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيا) و(رابعا) من المادة (٢) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون .
( الفصل السادس )
الظروف المشددة فى الجريمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.