Article 33 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون . وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيا) و(رابعا) من المادة (٢) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (٢) من هذا القانون .
( الفصل السادس )
الظروف المشددة فى الجريمة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.