المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
أولا – مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى :
١ – حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات ، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة . وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى :
( أ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة .
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة .
(ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال .
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال .
(ه) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز .
٢ – المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها ، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته ، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون ، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها .
٣ – تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها أو تلفها .
ثانيا – مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك ، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة ، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة ، البيانات والمعلومات الآتية :
١ – اسم مقدم الخدمة وعنوانه .
٢ – معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة ، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى .
٣ – بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة ، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها .
٤ – أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ثالثا : مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم ، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون .
رابعا : يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ، ويحظر على غيرهم القيام بذلك .
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.