المادة 8 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
لكل من صدر ضده قرار قضائى من المنصوص عليها فى المادة (٧) من هذا القانون، وللنيابة العامة وجهة التحقيق المختصة ولكل ذى شأن ، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال. فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
وفى جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به .
المنع من السفر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.