قانون مصري · إداري
قانون الجنسية المصرية
قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975
القانون رقم 26 لسنة 1975نُشر في 29 مايو 1975عدد المواد: 33
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 29 مايو 1975مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 90.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 154/2004 · نُشر في 14 يوليو 2004، ويعمل به منذ 15 يوليو 2004
- القانون 22/2012 · نُشر في 20 مايو 2012، ويعمل به منذ 21 مايو 2012
- القانون 173/2018 · نُشر في 14 أغسطس 2018، ويعمل به منذ 15 أغسطس 2018
- القانون 140/2019 · نُشر في 30 يوليو 2019، ويعمل به منذ 31 يوليو 2019
- القانون 28/2023 · نُشر في 21 مايو 2023، ويعمل به منذ 22 مايو 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.