المادة 6 من قانون الجنسية المصرية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها (القضية رقم 131 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-04-06)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 28 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية
فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم
جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم
خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول
عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مايو 1975 إلى 22 مايو 2023
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.