انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 26 لسنة 1975

المادة 6 من قانون الجنسية المصرية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها (القضية رقم 131 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-04-06)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 28 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 مايو 1975 إلى 22 مايو 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 29 مايو 1975

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.