Article 6 of the Egyptian Nationality Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 131 of judicial year 39, hearing of 2019-04-06): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 28 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية
فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم
جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم
خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول
عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 May 1975 to 22 May 2023
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.