انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 26 لسنة 1975

المادة 4 من قانون الجنسية المصرية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 28 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 مايو 1975 إلى 22 مايو 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 29 مايو 1975

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.