المادة 4 من قانون الجنسية المصرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 28 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس
بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند
تقديم الطلب.
( ثانيا ) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما
مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى
طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
( رابعا ) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
( ٢ ) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٣ ) أن يكون ملما باللغة العربية .
( ٤ ) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
( خامسا ) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند ( رابعا ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مايو 1975 إلى 22 مايو 2023
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
( أولا ) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
( ثانيا ) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
( ثالثا ) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
( رابعا ) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
( ٢ ) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٣ ) أن يكون ملما باللغة العربية .
( ٤ ) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
( خامسا ) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند ( رابعا ) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 2، 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (2، 4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.