المادة 4 مكررا من قانون الجنسية المصرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 28 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 2019 إلى 22 مايو 2023 · بالقانون 140/2019
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
من 15 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019 · بالقانون 173/2018
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها فى البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.