Article 4 bis of the Egyptian Nationality Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 28 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 2019 to 22 May 2023 · by Law 140/2019
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
From 15 August 2018 to 31 July 2019 · by Law 173/2018
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها فى البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.