Article 4 of the Egyptian Nationality Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 28 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس
بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند
تقديم الطلب.
( ثانيا ) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما
مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى
طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
( رابعا ) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
( ٢ ) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٣ ) أن يكون ملما باللغة العربية .
( ٤ ) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
( خامسا ) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند ( رابعا ) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 May 1975 to 22 May 2023
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
( أولا ) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
( ثانيا ) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
( ثالثا ) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
( رابعا ) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
( ٢ ) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٣ ) أن يكون ملما باللغة العربية .
( ٤ ) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
( خامسا ) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند ( رابعا ) .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين 2، 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين (2، 4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.