المادة 24 من قانون الجنسية المصرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 22 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .
مع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد
أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ،
وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي
أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء ، منها طبقا للقانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مايو 1975 إلى 21 مايو 2012
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقره الثانيه من الماده الثالثه من القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسيه المصريه .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، بطلب عرضه على المحكمة إعما لاً لحكم المادة 28 من الإع…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.