Article 24 of the Egyptian Nationality Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 22 of 2012); not yet reviewed by a lawyer
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .
مع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد
أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ،
وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي
أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء ، منها طبقا للقانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 May 1975 to 21 May 2012
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقره الثانيه من الماده الثالثه من القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسيه المصريه .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، بطلب عرضه على المحكمة إعما لاً لحكم المادة 28 من الإع…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.