القانون رقم 26 لسنة 1975
المادة 13 من قانون الجنسية المصرية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة ١١ وللفقرة الأولى من المادة ١٢ أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.