القانون رقم 26 لسنة 1975
المادة 17 من قانون الجنسية المصرية
سارٍ
النص الساري
يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة ١٦ زوالها عن صاحبها وحده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.