انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 26 لسنة 1975

المادة 2 من قانون الجنسية المصرية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 مايو 1975 إلى 15 يوليو 2004المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 29 مايو 1975

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.