المادة 2 من قانون الجنسية المصرية
النص الساري
يكون مصريا :
١ - من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
٢ - من ولد فى مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس » .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الأحكام ، بقرار منه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مايو 1975 إلى 15 يوليو 2004
يكون مصريا :
( ١ ) من ولد لأب مصرى .
( ٢ ) من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
( ٣ ) من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا .
( ٤ ) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقره الثانيه من الماده الثالثه من القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسيه المصريه .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، فيما اشتمل عليه من تفرقة بين من ولد لأب مصرى ، ومن ولد لأم مصرية فى مجال التمتع بالجنسية المصرية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 2، 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (2، 4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.