قانون مصري · دستوري
قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
القانون رقم 19 لسنة 2014عدد المواد: 9
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 166 لسنة 2020
القوانين المعدِّلة
- القانون 166/2020 · نُشر في 27 يوليو 2020، ويعمل به منذ 28 يوليو 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.