القانون رقم 19 لسنة 2014
المادة الأولى من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
رئيس مجلس النواب .
وزير الدفاع .
وزير الداخلية .
وزير الخارجية .
وزير المالية .
وزيرالعدل .
وزير الصحة .
وزير الاتصالات .
وزير التعليم .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.