القانون رقم 19 لسنة 2014
المادة الثانية من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
سارٍ
النص الساري
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، و كلما دعت الضرورة ذلك ، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ، و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه .
و في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة .
وتكون مداولات المجلس سرية ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.