القانون رقم 19 لسنة 2014
المادة الثالثة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
سارٍ
النص الساري
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة الاختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.