القانون رقم 19 لسنة 2014
المادة السادسة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
سارٍ
النص الساري
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس و يتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، و للأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية و أجهزة الدولة التنفيذية و غيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.