القانون رقم 19 لسنة 2014
المادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
سارٍ
النص الساري
تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام و عدد كاف من الأعضاء ، و تحدد اختصاصات الأمانة العامة و وظائفها و كيفية اختيار أعضائها و نظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية .
و يصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، و يحدد القرار الدرجة الوظيفية و المعاملة المالية للأمين العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.