المادة السابعة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
النص الساري
توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و ترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .
( المجلس الثامنة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 ه
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.