Article 7 of the National Security Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و ترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .
( المجلس الثامنة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 ه
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.